responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 309

السابق بناء على أن المراد من قوله عليه‌السلام : « إن تاب » إلى آخره التوبة عند الهرب أو بعده وأن‌قوله عليه‌السلام « وان وقع » ‌بمعنى الوقوع قبل التوبة الذي لا جابر له سندا فضلا عن كون المراد به ذلك ، وأولوية سقوط عقاب الدنيا عن عقاب الآخرة بالتوبة الممنوعة ، وإلا لاقتضت تحتم السقوط لا التخيير الذي يقوله الخصم ، فعدم السقوط أحوط وأقوى ، والله العالم.

( النظر الثاني في الحد وفيه مقامان : )

( وفيه مقامان : )

( الأول في أقسامه )

( وهي قتل أو رجم أو جلد ) خاصة أو هو ( وجز وتغريب ) أو جلد مع رجم أو قتل بناء على الجمع بينهما في المحصن ونحوه كما ستعرف البحث فيه.

( أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم ) للنسب ( كالأم والبنت وشبههما ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة ، ف‌في الحسن كالصحيح المروي في التهذيب والفقيه [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست