السابق بناء على
أن المراد من قوله عليهالسلام : « إن تاب » إلى آخره التوبة عند الهرب أو بعده وأنقوله عليهالسلام « وان وقع » بمعنى
الوقوع قبل التوبة الذي لا جابر له سندا فضلا عن كون المراد به ذلك ، وأولوية سقوط
عقاب الدنيا عن عقاب الآخرة بالتوبة الممنوعة ، وإلا لاقتضت تحتم السقوط لا
التخيير الذي يقوله الخصم ، فعدم السقوط أحوط وأقوى ، والله العالم.
( النظر الثاني في الحد وفيه
مقامان : )
( وفيه مقامان : )
( الأول في أقسامه )
( وهي قتل أو رجم أو جلد ) خاصة أو هو ( وجز وتغريب ) أو جلد مع رجم أو قتل بناء على الجمع بينهما في المحصن
ونحوه كما ستعرف البحث فيه.
( أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم
) للنسب
( كالأم والبنت وشبههما ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل
المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة ، ففي الحسن كالصحيح
المروي في التهذيب والفقيه [١] عن أحدهما عليهماالسلام « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه
ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.