وإطلاق الأدلة
ولذا كان المستحب للشهود ترك إقامتها سترا على المؤمن إلا إذا اقتضى ذلك فسادا ،
كما يستحب ستر المؤمن نفسه والتوبة ، بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها كما
يرشد إليهقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « لو سترته بثوبك كان خيرا لك » والترغيب أيضا عن
الإقرار به كما يومئ إليه قصة ماعز [٢] وقوله صلىاللهعليهوآله في خبر أبي العباس [٣] : « لو ستر ثم تاب كان خيرا له » وقوله عليهالسلام في خبر الأصبغ [٤] : « أيضر أحدكم
إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله » بل قال فيمرفوع أحمد [٥] : « ما أقبح
بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد أفلا تاب؟ فو
الله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد » إلى غير ذلك من
النصوص ، نعم يجوز إقامة الشهادة بالزناء من غير مدع له ، لأنه من حقوق الله تعالى
، فتقبل فيه شهادة الحسبة ، كما تقدم في كتاب الشهادات.
( ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه
) مرة أو مرات ، خلافا
للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أنه بالإقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر
بالإقرار أقل من أربع ( ولا بتكذيبه ) بلا خلاف حتى منه لإطلاق الأدلة.
( ومن تاب قبل قيام البينة ) عليه ( سقط عنه الحد ) بلا خلاف