responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 307

وإطلاق الأدلة ولذا كان المستحب للشهود ترك إقامتها سترا على المؤمن إلا إذا اقتضى ذلك فسادا ، كما يستحب ستر المؤمن نفسه والتوبة ، بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها كما يرشد إليه‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « لو سترته بثوبك كان خيرا لك » ‌والترغيب أيضا عن الإقرار به كما يومئ إليه قصة ماعز [٢] و‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر أبي العباس [٣] : « لو ستر ثم تاب كان خيرا له » وقوله عليه‌السلام في خبر الأصبغ [٤] : « أيضر أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله » ‌بل قال في‌مرفوع أحمد [٥] : « ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد أفلا تاب؟ فو الله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد » ‌إلى غير ذلك من النصوص ، نعم يجوز إقامة الشهادة بالزناء من غير مدع له ، لأنه من حقوق الله تعالى ، فتقبل فيه شهادة الحسبة ، كما تقدم في كتاب الشهادات.

( ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ) مرة أو مرات ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أنه بالإقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالإقرار أقل من أربع ( ولا بتكذيبه ) بلا خلاف حتى منه لإطلاق الأدلة.

( ومن تاب قبل قيام البينة ) عليه ( سقط عنه الحد ) بلا خلاف‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٨.

[٢] صحيح البخاري ـ ج ٨ ص ٢٠٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست