شهادة الشهود على
الزناء إلا إذا حضروا في وقت واحد ، فان شهد بعضهم وقال الآن يجيء الباقون حد حد
المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير ».
وحينئذ فلا خلاف
في المسألة إلا من ابن سعيد الذي قد سمعت شذوذه ، بل بالغ الفاضل في القواعد وولده
في الشرح ، فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن
اجتمعوا في الإقامة فإنه بعد أن ذكر اتفاقهم على الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم
للإقامة فالأقرب حدهم لفرية » ولكن لا دليل عليه ، إذ ليس في الخبرين [١] إلا الحد مع عدم
حضور البعض المقتضي لتراخي الشهادة.
بل الظاهر عدم
اعتبار اتحاد المكان مع فرض تلاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم ، بل قد يقال بعدم
اعتبار تواطئهم وعلم كل واحد منهم بشهادة الآخر ، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس
واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر أقيم الحد ، وكان عبارات الأصحاب لا تخلو من
تشويش فلاحظ وتأمل.
ولو شهد بعض وأبى
الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه ، بل
عن الخلاف الإجماع عليه ، لفحوى الخبرين السابقين [٢] وللمعتبرة التي
منهاالصحيح [٣] قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا أكون أول
الشهود الأربعة على الزناء أخشى أن ينكل بعضهم فأحد » فما عن المختلف من عدم الحد
لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح معاوضا للدليل الشرعي واضح الضعف.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨ ـ ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨ ـ ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.