responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 305

شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا في وقت واحد ، فان شهد بعضهم وقال الآن يجي‌ء الباقون حد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير ».

وحينئذ فلا خلاف في المسألة إلا من ابن سعيد الذي قد سمعت شذوذه ، بل بالغ الفاضل في القواعد وولده في الشرح ، فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة فإنه بعد أن ذكر اتفاقهم على الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم للإقامة فالأقرب حدهم لفرية » ولكن لا دليل عليه ، إذ ليس في الخبرين [١] إلا الحد مع عدم حضور البعض المقتضي لتراخي الشهادة.

بل الظاهر عدم اعتبار اتحاد المكان مع فرض تلاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم ، بل قد يقال بعدم اعتبار تواطئهم وعلم كل واحد منهم بشهادة الآخر ، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر أقيم الحد ، وكان عبارات الأصحاب لا تخلو من تشويش فلاحظ وتأمل.

ولو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لفحوى الخبرين السابقين [٢] وللمعتبرة التي منها‌الصحيح [٣] قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء أخشى أن ينكل بعضهم فأحد » ‌فما عن المختلف من عدم الحد لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح معاوضا للدليل الشرعي واضح الضعف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨ ـ ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨ ـ ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست