responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 28

الشي‌ء : أي أقمت ودمت عليه » وعن ابن الأثير « أصر على الشي‌ء : إذا ألزمه وداومه وثبت عليه » وعن القاموس « أصر على الأمر لزم » ونحوه عن ابن فارس.

ويمكن إرجاع الخبر وكلام أهل اللغة إلى ما عن الشهيد من أن « الإصرار فعلي ، وهو الدوام على نوع واحد بلا توبة أو الإكثار من جنس الصغائر بدونها ، وحكمي وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ » بل يمكن دعوى العرف على كون الإصرار على الفعل بالمعنى المزبور.

وعلى كل حال فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أن الإكثار من الصغائر ولو من أنواع مختلفة من دون توبة قادح في العدالة ، بل عن التحرير الإجماع عليه.

إنما الكلام في الصغيرة التي قد عزم على فعلها مرة أخرى أو العزم على إيقاع الصغائر ، والظاهر عدم إحراز وصف العدالة معه ولو للشك في وجودها معه كما ستعرف تحقيق هذا الأصل في كل معصية لم يعلم كونها كبيرة أو صغيرة ، هذا كله في الصغيرة على الحال الذي عرفت.

( أما لو كان ) وقوعها ( في الندرة فقد قيل ) بل هو المشهور ( لا يقدح ) وإن لم تعلم التوبة ، لوقوعها مكفرة باجتناب الكبائر و ( لعدم الانفكاك منها إلا في ما يقل ، فاشتراطه التزام للأشق ) المنافي لقوله تعالى [١] ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ونحوه.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( يقدح ) بناء على ما ذهب إليه من عدم الصغائر إلا بالإضافة ولا عسر ( لإمكان التدارك بالاستغفار ) والتوبة المقدورين للإنسان في كل زمان.


[١] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٧٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست