responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 279

امرأة طلقت وزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال : نعم ».

( و ) منه يعلم حكم البائن فإنها ( تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ) كما يخرج الرجل به كذلك ( و ) حينئذ فـ ( ـلو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ) لأنها بحكم الزوجة الجديدة.

( وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر ) الذي قد سمعت النص [١] عليه وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ، لأن الوطء السابق على ذلك بحكم العدم للأصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا.

( ويجب الحد على الأعمى ) رجما أو جلدا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم الأدلة ( فإن ادعى الشبهة قيل ) والقائل الشيخان وابن البراج وسلار ( لا تقبل ) لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا ترفع ما يقتضي القبول ( و ) من هنا كان ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( القبول مع الاحتمال ) وفاقا للمشهور لإطلاق الأدلة الذي مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن إدريس من شهادة الحال بما ادعاه ، بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا ، أما لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق ، بل وما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا.

( و ) كيف كان فـ ( ـيثبت الزناء بالإقرار أو البينة ) بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على الثبوت بهما.

( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ) فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو حدوث ( صدور خ ل ) الفعل منه.

( وكماله ) عقلا ، فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه ، نعم لو أقر حين إفاقته بعد معرفة كماله حد وإلا فلا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحدود ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست