امرأة طلقت وزنت
بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال : نعم ».
( و ) منه يعلم حكم البائن فإنها
( تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ) كما يخرج الرجل به كذلك (
و ) حينئذ فـ ( ـلو
راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ) لأنها بحكم الزوجة الجديدة.
( وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا
تحرر ) الذي قد سمعت النص [١] عليه وألحقنا به
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ، لأن الوطء السابق على ذلك بحكم العدم للأصل
والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا.
( ويجب الحد على الأعمى ) رجما أو جلدا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم
الأدلة ( فإن ادعى الشبهة قيل ) والقائل الشيخان وابن البراج وسلار
( لا تقبل ) لبعض الوجوه
الاعتبارية التي لا ترفع ما يقتضي القبول (
و ) من هنا كان
( الأشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ( القبول مع الاحتمال ) وفاقا للمشهور لإطلاق الأدلة الذي مقتضاه أيضا خلاف ما قيده
به ابن إدريس من شهادة الحال بما ادعاه ، بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا ، أما
لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق ، بل وما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا.
( و ) كيف كان فـ ( ـيثبت الزناء
بالإقرار أو البينة ) بلا خلاف ولا
إشكال لعموم ما دل على الثبوت بهما.
( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ) فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو
حدوث ( صدور خ ل ) الفعل منه.
( وكماله ) عقلا ، فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه ، نعم لو أقر حين
إفاقته بعد معرفة كماله حد وإلا فلا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحدود ـ الحديث ٥.