responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 272

وأصحابه ، والأول للمتعة كما عن الشيخ وإن بعد جمعا بينه وبين الأقوى منه من وجوه كما عرفت وما سمعته من‌قول الصادق عليه‌السلام [١] « لا يحصن الحر المملوكة » ‌بناء على قراءة الحر بالنصب والمملوكة بالرفع ، لكنه غير معلوم ، فالأقوى حينئذ تحقق الإحصان به.

نعم الأقوى عدم إلحاق التحليل به ، للأصل والاحتياط وعدم انصراف الإطلاق إليه ، وما عساه يفهم من التعليل بالمتعة من عدم الإغناء على الدوام ، فما في الروضة من أن الوجه الإلحاق ، لدخوله في ملك اليمين من حيث الحل ، وإلا بطل الحصر المستفاد من الآية ففيه أن ذلك بعد تسليمه لا يقتضي الإحصان كما في المتعة.

وأما اعتبار الوطء فهو المحكي عن صريح النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والإصباح والغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية ، بل صرح به غير واحد من المتأخرين ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل والاحتياط ـ ما سمعته من الصحيح [٢] وغيره ، لكن أطلق المصنف في النافع ، بل قيل : إنه كذلك في كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان ، ويمكن حمله على الغالب ، بل في الرياض « ومنه يظهر كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحو عبارة المتن ، وفيه ما عرفته من إمكان حمله على الغالب ».

قلت : هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال إن لم يكن إجماعا في ما إذا وطأ بالغا دبرا وكان متمكنا من الفرج أيضا ، نعم لو لم يتمكن إلا من الدبر أمكن الإشكال فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست