responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 270

وفي‌صحيح أبي بصير [١] « لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحرة » ‌وفي‌صحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية » ‌وفي كشف اللثام ، ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير.

ولو أعتق الزوجان ثم وطأها بعد الإعتاق تحقق الإحصان لهما ، ولو أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الإحصان له وإن كان الآخر رقيقا وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان ، وكذا المكاتب ، فان حكمه حكم القن ، فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شي‌ء ، للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب.

وأما الثالث فهو المشهور ، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا في كشف اللثام ، بل لعله كذلك في المتعة أيضا وإن كان قوله في الانتصار : « على الأصح » مشعرا بوجوده ، إلا أنى لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار ، ك‌موثق إسحاق بن عمار [٣] سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة ، فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزناء ، قلت : فان كان عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ، قال : لا إنما هي على الشي‌ء الدائم عنده » ‌ونحوه موثقه الآخر عنه عليه‌السلام أيضا [٤] ومرسل ابن البختري [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧ والأول عن الحلبي أيضا.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨ والأول عن الحلبي أيضا.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢ والأول عن الحلبي أيضا.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥ والأول عن الحلبي أيضا.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ والأول عن الحلبي أيضا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست