وفيصحيح أبي بصير
[١] « لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحرة » وفيصحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك
الحرة ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية » وفي كشف اللثام ،
ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير.
ولو أعتق الزوجان
ثم وطأها بعد الإعتاق تحقق الإحصان لهما ، ولو أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الإحصان
له وإن كان الآخر رقيقا وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان ، وكذا المكاتب ، فان
حكمه حكم القن ، فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شيء ، للأصل
والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب.
وأما الثالث فهو
المشهور ، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا في كشف اللثام ، بل لعله كذلك
في المتعة أيضا وإن كان قوله في الانتصار : « على الأصح » مشعرا بوجوده ، إلا أنى
لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار ، كموثق
إسحاق بن عمار [٣] سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه
الأمة ، فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزناء ، قلت : فان كان عنده
أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ،
قال : لا إنما هي على الشيء الدائم عنده » ونحوه موثقه الآخر عنه عليهالسلام أيضا [٤] ومرسل ابن
البختري [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧ والأول عن الحلبي أيضا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨ والأول عن الحلبي أيضا.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢ والأول عن الحلبي أيضا.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥ والأول عن الحلبي أيضا.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ والأول عن الحلبي أيضا.