كان أجود ، ويمكن
تكلف إخراجهما بقوله في فرج امرأة محرمة ، فإنه لا تحريم في حقهما ، وكذا يدخل فيه
المختار والمكره ، ويجب إخراج المكره إلا أن يخرج بما خرج به الأولان » ـ في غير
محله ، لأنها على التقدير المزبور شرائط في الحد لا في تحقق حقيقة الزناء.
وكذا لا يدخل فيه
إيلاج ذكر الخنثى المشكل ، لعدم العلم بكون ذكرها ذكرا ، وفي المسالك لعدم مبادرة
المعنى عند إطلاقه إليه وجواز سلبه عنه ، وفيه نظر ، وربما زيد الأصلي لإخراجه ،
ولا بأس به توضيحا وإلا فالمنساق من التعريف الذكر من الإنسان.
وكذا الكلام في
فرجها الذي لم يعلم كونه فرج امرأة وربما زيد أيضا أصلي أو يقينا لإخراجها ، ولا
بأس به أيضا.
وكأن قول المصنف :
وغيره « من غير عقد » إلى آخره ، تفسير للمحرمة ، ولعله لذا ترك قول « محرمة » في
النافع ، وهو المناسب للتعريف ، وكأنه في ذكره تبع به ما تسمعه من عبارتي المقنعة
والتهذيب المحتمل لتعليق « من » فيه بمحرمة وإن كان يشكل بصدقه على الزوجة حينئذ
أو المراد بالتحريم ما يعم العرضي ، وهذا قيد يخرجه.
هذا وفي الرياض «
أما الزناء الموجب للحد فهو إيلاج الإنسان ، وإدخاله فرجه وذكره الأصلي في فرج
امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح ولو متعة بينهما ولا ملك من الفاعل القابل
ولا شبهة دارئة ، وضابطها ما أوجب ظن الإباحة بلا خلاف أجده ، وبه صرح في الغنية ،
ولعله المفهوم منه عرفا ولغة ، وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أنه خارج
مما ذكرناه من قيد التحريم ، مع احتمال أن يقال : إن التكليف من شرائط ثبوت الحد
بالزناء لا أنه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم من هذا الوجه وإن
احتيج إليه لتحقيق معنى الزناء لعدم