responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 257

النصوص كدرء الحد بالشبهة [١] وعدم اليمين في الحد [٢] وعدم الكفالة فيه [٣] وللإمام العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة [٤] وعدم الشفاعة في الحد [٥] وغير ذلك وعدم اندراجه ، يحتمل ذلك لإطلاقه على مطلق العقوبة في كثير من النصوص نحو‌« إن الله جعل لكل شي‌ء حدا ولمن جاوز الحد حدا » [٦] ‌ويحتمل العدم كما هو ظاهر الأصحاب هنا وفي ما لو اعترف بحد ولم يبينه ، لظهور لفظ الحد عرفا في المحدود ، ولنحو‌خبر حماد بن عثمان [٧] « قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحد ، قلت له : دون ثمانين ، قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه » وخبر معاوية بن عمار [٨] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الامرأتان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان ، قلت : حدا؟ فقال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قلت : الحد؟ قال : لا » ‌وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحد في المفهوم ، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك ، نعم لا ينكر إطلاق الحد على ما يشمل التعزير أيضا ، فلعل الاقتصار في الأحكام المخالفة للأصول والعمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غيره‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الحدود.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ٣.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست