سبب بعيد مع
احتماله ، فيختص الضمان حينئذ بالشاهد ، فان رجع الولي على الشاهد كان له قتله مع
اعترافه بتعمد الكذب ، ولو طالب المزكي لم يكن عليه القصاص بل الدية ، لما سمعت
إلا في صورة الاعتراف بالعلم بكون القتل عدوانا ، ولكن ليس للولي جمعهما في الطلب
وإلا اجتمع له القصاص والدية ، بل في كشف اللثام ليس له توزيعهما عليهما ، حتى إن
اقتص من الشاهد أعطاه نصف الدية وأخذه من المزكي ، لأنهما وإن تساويا في سببية
الحكم لكن تباينا في المشهود به ، فكل منهما مستقل في جنايته ، والله العالم.
المسألة
( السابعة : )
( لو شهد أربعة بالزناء واثنان بالإحصان
فرجم ثم رجعا ) دون شهود الزناء
اقتص منهما خاصة إن اعترفا بالعمد ، وإلا فالدية على الوجه الذي ستعرفه ، نعم من
اقتص منهم يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب شهود الزناء من الغرم ، وكذا لو رجع
شهود الزناء خاصة لم يجب على شهود الإحصان شيء ، بل يختصون بالضمان ، فلو اقتص
منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الإحصان.
ولو رجع الجميع
ضمنوا أجمع ، لاشتراكهم في التسبيب. وفي التحرير احتمال سقوط ضمان شهود الإحصان ،
لنحو ما سمعته في التزكية من كون شهادتهم بالشرط دون السبب ، والسبب للقتل هو
الزناء ، فتضمن شهوده خاصة ، وفيه ما عرفت.
نعم في كيفية
الضمان إشكال ، فيحتمل ضمان شاهدي الإحصان النصف وشهود الزناء النصف ، ويحتمل
التوزيع عليهم بالسوية ، وحينئذ