responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 199

الاختلاف في المراتب ، فربما أطلق الشهادة وكانت مستندة إلى سبب يجوز عنده ولا يجوز عند الحاكم » ضرورة عدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق الأدلة خصوصا نصوص المقام يقتضي خلافه ، لما عرفت من كون المراد على صدق الشهادة على الشهادة ، مضافا إلى ما عرفت من كون المقام على حسب غيره من أفراد الشهادة ، فليس ما يشهد به الشاهد من الشهادة إلا كغيره مما يشهد به الذي لا يعتبر فيه شي‌ء من ذلك كما هو واضح.

( ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل ) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف حتى من الخلاف وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب ، وقيل : مال إليه ، لدعواه الإجماع على الاشتراط ، وعدم وضوح ميلة إلى ما نقله عن البعض إلا من حيث ذكره دليله ساكتا عليه ، ولعل وجهه اكتفاؤه في رده بالإجماع الذي قدمه ، ولعل البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق كما عن جماعة حكايته عنه ، لكن عن مختلف الفاضل إنكاره بعد أن حكى نسبته إليه عن الحلي ، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما عن الدروس حكايته عنه إلى أن قال : « وكيف كان فلا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي ».

قلت : ولكن مع ذلك كله ففي كشف اللثام تبعا له « الأقوى عدم الاشتراط ، كما يظهر من الخلاف الميل إليه ، لضعف هذه الأدلة ، والأصل القبول ، قال الشيخ : وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل والفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما ، حتى أن في أصحابنا من قال : إنه تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل » ومثله المقدس الأردبيلي حاكيا له عن الصدوق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست