وتجوز شهادة
القابلة وحدها في المنفوس » وقال عليهالسلام أيضا في خبر السكوني [١] : « أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن
هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة
النساء في مثل هذا » وقال عليهالسلام أيضا في خبره الآخر [٢] « في امرأة ادعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد :
كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا
فهي كاذبة » وفي مضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] « سألته عن
المرأة يحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟فقال : تجوز شهادة
النساء في المنفوس والعذرة » وفي صحيح الحلبي وحسنه [٤] « تجوز شهادة
النساء في المنفوس والعذرة » وفي خبر ابن بكير [٥] « تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة » وفي خبره الآخر [٦] « تجوز شهادة
النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال » وفي خبر زرارة [٧] عن أحدهما عليهماالسلام « في أربعة شهدوا
على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال :
تقبل شهادة النساء » إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها ، ويمكن دعوى القطع
بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها.
وأما الثبوت بهن
منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشف اللثام ، للعمومات ومعلومية كون الرجال
هم الأصل في الشهادة ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢ و ٤٦.
[٥] لم أعثر على هذا
الخبر في كتب الأخبار مع التتبع في مظانه.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤٤.