معارض بإطلاق ما
دل على عدم قبول شهادة الكافر ، بناء على أن إطلاق الكفر عليهم لكونهم كفارا حقيقة
، أو لجريان أحكامهم عليهم التي منها عدم قبول الشهادة ، ولو سلم التعارض فالرجوع
إلى الأصل متعين.
كل ذلك مضافا إلى
ما ورد في النصوص من لعن المخالفين والدعاء عليهم [١] وأنهم مجوس هذه
الأمة [٢] وشر من اليهود والنصارى [٣] وأنهم لغير رشدة [٤].
وبالجملة لا يمكن
إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم قبول شهادتهم : منها إطلاق الكفر ، ومنها
الفسق ، ومنها الظلم ، ومنها كونهم غير رشدة ، ومنها رد شهادة الفحاش وذي المخزية
في الدين ، ومنها ممن ترضون دينه وأمانته ، ومنها اعتبار العدالة التي قد ذكر في
النصوص [٥] ما هو كالصريح في عدم تحققها في مخالفي العقيدة إلى غير
ذلك من النصوص الظاهرة بل الصريحة عند متتبعي آثارهم والعارفين بلسانهم ولحن
خطابهم ورمزهم ، وخصوصا في الأمر المخالف للتقية إذا أرادوا الجمع بينها وبين
الواقع.
ولعل من ذلك ما فيالصحيح
[٦] « قلت للرضا عليهالسلام : رجل طلق امرأته
وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على فطرة الإسلام وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته » إذ من المعلوم عدم إرادته بذلك بيان قبول شهادة الناصب الذي هو
كافر بلا خلاف