responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 157

وأربع في الرجم [١] و‌قول الصادق عليه‌السلام في صحيح محمد بن مسلم [٢] : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم » ‌وإن كان فيه ما فيه لما عرفت ، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية أو فقد شرط من شروط القبول ، وهو جيد.

نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، مؤيدا ب‌صحيح جميل وابن حمران [٣] قالا للصادق عليه‌السلام : « هل تجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده » وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم [٤] : « لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود » ‌ونحوه في خبر موسى ابن إسماعيل [٥] وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات ، فإطلاق المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال منزل على الزنا ، كخبر عبد الرحمن [٦] المتقدم سابقا ، وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه ، بل عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا ، نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال ، لكنه في الجنايات قال : « إن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا » إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع إلى القيل ، وفي الغنية « لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة » وفي الدروس عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠ والباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٢٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٣٠.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست