وأربع في الرجم [١] وقول الصادق عليهالسلام في صحيح محمد بن
مسلم [٢] : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم » وإن كان فيه ما فيه لما
عرفت ، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية أو فقد شرط من شروط القبول ، وهو
جيد.
نعم غير الزنا من
اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، مؤيدا بصحيح جميل
وابن حمران [٣] قالا للصادق عليهالسلام : « هل تجوز شهادة
النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر غياث بن
إبراهيم [٤] : « لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود » ونحوه
في خبر موسى ابن إسماعيل [٥] وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات ، فإطلاق
المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال منزل على
الزنا ، كخبر عبد الرحمن [٦] المتقدم سابقا ، وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه ، بل
عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا ، نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا
في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال ، لكنه في الجنايات قال : « إن كلا من اللواط
والسحق يثبت بما يثبت به الزنا » إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو
رجلين وأربع إلى القيل ، وفي الغنية « لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو
ثلاثة وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة » وفي الدروس عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠ والباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١
من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٢٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٣٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٢١.