responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 152

المزبور ، لما فيه من إيهام المعرفة بنفسه وقطع الطريق على الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلا ، بل هذا يومئ إلى أن شهادة التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها الذي ستعرف أنه كذلك فيها ، وحينئذ ينقدح من هذا أنه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم ، بل أقصاه الاجتزاء بشهادة الشاهد هنا على تعريف غيره ، بل استثناء ذلك من قاعدة اعتبار التعدد في شهادة الفرع ، وعدم حضور المشهود عنه أولى من دعوى استثنائه من الضابط المزبور بعد فرض عدم جواز ذكرها له مطلقة ، أو يقال : إن شهادة التعريف على تشخيص الموضوع ، فهي أشبه شي‌ء بالترجمة ، إذ الشهادة إنما هي بالإقرار مثلا ، فتأمل جيدا.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو لم يحصل ذلك ) أي المعرفان ( وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ( لا يقبل ، لأن الأصوات تتماثل ).

( والوجه ) وفاقا للمشهور كما في المسالك ( أنها تقبل ، فان الاحتمال يندفع باليقين ) ولو بانضمام قرائن أخر إلى معرفة صوته ( فانا بتكلم على تقديره ) وبه يندرج في عموم أدلة قبول شهادة العدل ، ودعوى عدم إمكان حصوله تشكيك في الوجدان ، وإلا لم يجز أن يطأ حليلته ، وهو مناف للضرورة ، ودعوى الاكتفاء في ذلك بالظن بخلاف الشهادة لا تستأهل جوابا كغيرها من الاعتبارات المحكية عن العامة القائلين بالمنع ، وهم من عدا مالك وأحمد على ما في المسالك ، ومن الغريب تجويزهم الوطء لزوجته وعدم قبول شهادته عليها إذا أقرت وهي تحته بدرهم.

( وبالجملة فـ ) ـقد ظهر لك مما ذكرنا ( ان الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة في ما يشهد به

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست