المزبور ، لما فيه
من إيهام المعرفة بنفسه وقطع الطريق على الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلا ، بل
هذا يومئ إلى أن شهادة التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها الذي ستعرف أنه كذلك فيها
، وحينئذ ينقدح من هذا أنه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم ، بل أقصاه
الاجتزاء بشهادة الشاهد هنا على تعريف غيره ، بل استثناء ذلك من قاعدة اعتبار
التعدد في شهادة الفرع ، وعدم حضور المشهود عنه أولى من دعوى استثنائه من الضابط
المزبور بعد فرض عدم جواز ذكرها له مطلقة ، أو يقال : إن شهادة التعريف على تشخيص
الموضوع ، فهي أشبه شيء بالترجمة ، إذ الشهادة إنما هي بالإقرار مثلا ، فتأمل
جيدا.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو لم يحصل ذلك
) أي المعرفان
( وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالإجماع
والأخبار ( لا يقبل ، لأن الأصوات تتماثل ).
( والوجه ) وفاقا للمشهور كما في المسالك
( أنها تقبل ، فان الاحتمال يندفع باليقين ) ولو بانضمام قرائن أخر إلى معرفة صوته
( فانا بتكلم على تقديره ) وبه يندرج في عموم أدلة قبول شهادة العدل ، ودعوى عدم إمكان حصوله تشكيك في
الوجدان ، وإلا لم يجز أن يطأ حليلته ، وهو مناف للضرورة ، ودعوى الاكتفاء في ذلك
بالظن بخلاف الشهادة لا تستأهل جوابا كغيرها من الاعتبارات المحكية عن العامة
القائلين بالمنع ، وهم من عدا مالك وأحمد على ما في المسالك ، ومن الغريب تجويزهم
الوطء لزوجته وعدم قبول شهادته عليها إذا أقرت وهي تحته بدرهم.
( وبالجملة فـ ) ـقد ظهر لك مما ذكرنا
( ان الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة في ما يشهد به