الشاهد بإقراره
ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذبا ، فكيف يعلل به ، اللهم إلا أن يكون
المراد أن الإقرار حقيقة في الاخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر وغيره
، فيكون بالإشارة مجازا وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة
غير جائز ، وإطلاقه من دونهما يعين كونه كذبا ، وفيه نظر ، فان خرسه قرينة حال
واضحة على إرادته الاخبار بالإشارة من الإقرار دون الحقيقة ، فلا كذب ».
قلت : قد يقال : (
أولا ) أن إشارة الأخرس كاللفظ من غيره ، فيكتفى بالظاهر منها كما يكتفى بالظاهر
منه في جميع المواضع ، ولكن الانصاف عدم خلو هذا عن النظر. و ( ثانيا ) لا ينبغي
الإشكال في جواز الشهادة عليه بالإقرار بمعنى الالتزام مع القطع بالمراد من إشارته
، بل لعله كذلك في غير الأخرس أيضا ، على أن المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند
إلى قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسر ، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو
متعسر ، وقد عرفت أن مدار الشاهد على العلم ، ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة
أيضا ، فتأمل. والله العالم.
( الثالث ) من مستند علم الشاهد
( ما يفتقر ) غالبا
( إلى السماع والمشاهدة كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ) وغيرها من عقد أو إيقاع
( فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ و ) حينئذ فـ ( ـلا بأس في شهادة
من اجتمع له الحاستان ، أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقق الآلة
الكافية في فهمه ، فان انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا
إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ) ويكون شاهد أصل لا فرع بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في
الرياض ، بل عن ظاهر السرائر الإجماع عليه ، وفي الكفاية قالوا : ولعله لإطلاقخبر