responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 127

وأما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور ، ففي‌خبر ابن يقطين [١] عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » ورواه الصدوق إلى قوله عليه‌السلام : « من يعرفها »ثم زاد « ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ».

ولكن في‌صحيح الصفار [٢] قال : « كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه‌السلام : تتنقب وتظهر للشهادة » ‌وعن الصدوق أن هذا التوقيع عندي بخطه عليه‌السلام وهو محمول على التقية المستفادة من‌قوله عليه‌السلام في الأول « ولا يجوز عندهم » ‌وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في مسألة اجتزاء الأعمى بالتعريف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] الاستبصار ـ ج ٣ ص ١٩ ـ الرقم ٥٨ والفقيه ج ٣ ص ٤٠ ـ الرقم ١٣٢ عن أبي محمد الحسن بن علي (ع) ومن الغريب أنه لم يرو في الوسائل في المشار إليه إلا خبر علي بن يقطين ، ومن المحتمل قويا أن يكون ذلك ساقطا عند الطبع ، فان الشيخ الحر ( قده ) ذكر في الفهرس بعد عنوان الباب أن فيه ثلاثة أحاديث وقد جاء في الكتاب حديث واحد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست