responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 121

حضوره وحضور عدل وإن كان لا تقبل شهادته به ، لكن قد يمنع باعتبار ظهور صحيح الحلبي وغيره في عدم جواز شهادته مطلقا وأنه ناقص عن مرتبة الشهادة في كل ما اعتبرها الشارع فيه ، بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها ، فلا بأس ، هذا كله في المعلوم حاله ولو شرعا أنه ابن زنا.

( و ) أما ( لو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن ) بلا خلاف لا إشكال ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالإطلاق من باب المقدمة ، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها ، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات ، هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا ، والله العالم.

( الطرف الثاني في ما به يصير ) الشاهد ( شاهدا والضابط العلم ) إلا ما خرج مما تسمعه من الشهادة بالاستفاضة ( لقوله تعالى [١] « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » ) وقوله تعالى [٢] : « إِلاّ مَنْ شَهِدَ


[١] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٣٦.

[٢] سورة الزخرف : ٤٣ ـ الآية ٨٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست