حضوره وحضور عدل
وإن كان لا تقبل شهادته به ، لكن قد يمنع باعتبار ظهور صحيح الحلبي وغيره في عدم
جواز شهادته مطلقا وأنه ناقص عن مرتبة الشهادة في كل ما اعتبرها الشارع فيه ،
بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها ، فلا بأس ، هذا كله في المعلوم حاله
ولو شرعا أنه ابن زنا.
( و ) أما ( لو جهلت حاله
قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن ) بلا خلاف لا إشكال ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، نعم في الرياض يحتمل العدم في
صورة النسبة عملا بالإطلاق من باب المقدمة ، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي
كالفراش ونحوه يقتضي خلافها ، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي
فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في
العمومات ، هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه
ابن زنا ، والله العالم.
( الطرف الثاني في ما به يصير ) الشاهد ( شاهدا والضابط
العلم ) إلا ما خرج مما تسمعه من
الشهادة بالاستفاضة ( لقوله تعالى [١] « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
) وقوله تعالى [٢] : «
إِلاّ مَنْ
شَهِدَ