responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 11

( و ) كيف كان فقد ( اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ) تبعا لاختلاف النصوص ( فروى جميل ) في‌الحسن كالصحيح [١] ‌عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تجوز شهادة الصبيان ، قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثامنة » ‌( ومثله ) ‌روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا بطريق فيه العبيدي عن يونس [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي ، قال :فقال : لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني ».

( وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهاداتهم في الجراح والقصاص وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح ) بل اقتصر غير واحد كالمصنف في النافع وغيره على الجراح ، بل هو معقد إجماع محكي الخلاف والانتصار بل والغنية ، لكن زيد فيها الشجاج ، كما زيد في محكي المقنعة والمراسم والجامع ، نعم عن النهاية كما سمعت والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص ، ويمكن اتحاد المراد في الجميع بدعوى إرادة ما يشمل القتل من الجراح والشجاج وبالعكس ، خصوصا بعد النظر إلى استدلال من عبر بالجراح بنصوص القتل [٣] كما عن الانتصار والغنية إلا أنه في التحرير والدروس قد صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس.

ولكن قد يشكل بأن النصوص في القتل كالخبرين السابقين وفي ما كتبه‌الرضا عليه‌السلام في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان [٤] في شهادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست