الشهادة ولم يشهد
عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » وصحيح هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا سمع الرجل
الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم
يكن له إلا أن يشهد » وخبر محمد بن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما
سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه
، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنهما لم يشهداه ».
وفيه ـ مع فرض كون
المراد عدم وجوب إقامتها حتى مع توقف الحق عليها ـ أن الأصل مقطوع بما دل عليه
العقل المقطوع به من النقل كتابا [٣] وسنة [٤] بل وإجماعا من إيجاب إقامة الشهادة على من هي عنده ، وإنها
بمنزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها نحو
الثوب الذي أطارته الريح وغيره ، والنصوص محمولة على عدم التوقف عليه.
كما أومأ إلى ذلكموثق
ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن
شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد » ومرسل
يونس [٦] عن الصادق عليهالسلام « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن
شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.