خلى سبيله ، وإن
كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلى.
و ( منها ) أن
يقول : « شهدت علي البينة فحبسني القاضي » يبحث [١] عن حال الشهود ،
فان كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه.
و ( منها ) أن
يقول : « حبست ظلما » ففي المسالك « إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة ، والقول
قول المحبوس بيمينه » وفيه أنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي ، وإن
كان للمحبوس خصم غائب ففي إطلاقه وإبقائه في الحبس وجوه : الإطلاق ، لأنه عذاب
وانتظار الغائب قد يطول ، والإبقاء مع الكتابة إلى خصمه ، فان لم يحضر أطلق ،
والإطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل ، فإن تأخر لا لعذر
تركت المراقبة ، وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل ، وهو جيد ، إذ المدار على
الجميع بين الحقين.
( وكذا لو أحضر محبوسا وقال : لا خصم لي
، فإنه ينادي في البلد فان لم يظهر له خصم ) أو مطلع على حاله ( أطلقه ) للأصل وغيره.
( وقيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه
( يحلفه مع ذلك ) واستحسنه بعضهم ،
وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له ، والأصل البراءة ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل
مشعرا بتمريضه.
( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( يسأل عن
الأوصياء عن الأيتام ) الذين لا قابلية
لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامة ( ويعمل
معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو
ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز ) وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
وفي المسالك «
فإذا حضر من يزعم أنه وصى تفحص القاضي عن
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ، والأولى هكذا « فيبحث ».