responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 75

خلى سبيله ، وإن كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلى.

و ( منها ) أن يقول : « شهدت علي البينة فحبسني القاضي » يبحث [١] عن حال الشهود ، فان كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه.

و ( منها ) أن يقول : « حبست ظلما » ففي المسالك « إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة ، والقول قول المحبوس بيمينه » وفيه أنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي ، وإن كان للمحبوس خصم غائب ففي إطلاقه وإبقائه في الحبس وجوه : الإطلاق ، لأنه عذاب وانتظار الغائب قد يطول ، والإبقاء مع الكتابة إلى خصمه ، فان لم يحضر أطلق ، والإطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل ، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة ، وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل ، وهو جيد ، إذ المدار على الجميع بين الحقين.

( وكذا لو أحضر محبوسا وقال : لا خصم لي ، فإنه ينادي في البلد فان لم يظهر له خصم ) أو مطلع على حاله ( أطلقه ) للأصل وغيره.

( وقيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه ( يحلفه مع ذلك ) واستحسنه بعضهم ، وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له ، والأصل البراءة ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه.

( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( يسأل عن الأوصياء عن الأيتام ) الذين لا قابلية لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامة ( ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز ) وغير ذلك من الأحكام الشرعية.

وفي المسالك « فإذا حضر من يزعم أنه وصى تفحص القاضي عن‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى هكذا « فيبحث ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست