responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 72

عليكم » [١] و « هو حجتي عليكم » [٢] و « الراد عليه كالراد علينا » [٣] ونحو ذلك ، ولعله لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم.

وفي محكي التحرير « ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه ، كما في حق نفسه ، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام ».

قلت : لا إشكال في عدم منع مثل ذلك ـ مع عدم الوصاية ـ الحكومة ، لعدم اختصاص الولاية له ، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا ، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم ، فان ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة ، لعموم أدلة القبول ، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم ، أما إذا كان الأب حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر ، أقواه العدم ،

( النظر الثاني )

( في الآداب )

( وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ) إلا أن كثيرا منها لا دليل عليها بالخصوص ، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شي‌ء منها ، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست