هذا إذا لم يتفقا
على وقت موت أحدهما فإن اتفقا عليه واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده فالمصدق
مدعي التأخر ، لأن الأصل دوام الحياة بناء على الحكم بتأخر مجهول التأريخ عن
معلومه ، وإلا كان الحكم كما عرفت أيضا.
ولو علم سبق
أحدهما الآخر ولكن لم يعلم بخصوصه ولم يتداعيا فيه فالمتجه القرعة التي هي لكل أمر
مشكل ، كما أن المتجه مع فرض عدم التداعي واعترافهما معا بعدم معلومية السبق
والاقتران عدم التوارث بين الأم والولد ، فيختص إرثه بأبيه وقسمة تركة أمه بينهما
بالنصف ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
( لو قال ) الوارث ( هذه الأمة ميراث
أبي وقالت الزوجة ) مثلا
( هذه أصدقني إياها أبوك ) فالقول قول الأول بيمينه ، فان ادعت المرأة
( ثم ) أقامت بينة قضي بها له ،
بل لو ( أقام كل منهما بينة قضي ) هنا أيضا ( بـ ) ـتقديم ( بينة المرأة ) وإن قلنا بتقديم بينة الداخل في غير المقام
( لأنها ) أي بينتها
( تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى ).
وكذا لو كانت
العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك ، لعدم التعارض بين البينتين ، نعم لو تناقضتا
قطعا بأن تدعي الاصداق في وقت بعينه فتشهد بينة الوارث بموته قبل ذلك الوقت تحقق
التعارض ، فيقرع مع عدم المرجح وإن كان ذلك لا يخلو من نظر يعلم مما قدمناه في
المباحث السابقة.