responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 514

وكذا الحكم لو نكلا معا عن الأيمان أصلا.

هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما فإن اتفقا عليه واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده فالمصدق مدعي التأخر ، لأن الأصل دوام الحياة بناء على الحكم بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه ، وإلا كان الحكم كما عرفت أيضا.

ولو علم سبق أحدهما الآخر ولكن لم يعلم بخصوصه ولم يتداعيا فيه فالمتجه القرعة التي هي لكل أمر مشكل ، كما أن المتجه مع فرض عدم التداعي واعترافهما معا بعدم معلومية السبق والاقتران عدم التوارث بين الأم والولد ، فيختص إرثه بأبيه وقسمة تركة أمه بينهما بالنصف ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( لو قال ) الوارث ( هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة ) مثلا ( هذه أصدقني إياها أبوك ) فالقول قول الأول بيمينه ، فان ادعت المرأة ( ثم ) أقامت بينة قضي بها له ، بل لو ( أقام كل منهما بينة قضي ) هنا أيضا ( بـ ) ـتقديم ( بينة المرأة ) وإن قلنا بتقديم بينة الداخل في غير المقام ( لأنها ) أي بينتها ( تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى ).

وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك ، لعدم التعارض بين البينتين ، نعم لو تناقضتا قطعا بأن تدعي الاصداق في وقت بعينه فتشهد بينة الوارث بموته قبل ذلك الوقت تحقق التعارض ، فيقرع مع عدم المرجح وإن كان ذلك لا يخلو من نظر يعلم مما قدمناه في المباحث السابقة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست