ثبوت الانحصار
شرعا ، وأما وجوب انتزاع الدين فالظاهر أن دليله متحد مع دليل العين ، فتأمل.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا ماتت امرأة وابنها ) مثلا ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران
( فقال أخوها : مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث ) الحاصل من تركتها المشتملة على إرثها
( لي وللزوج نصفان وقال الزوج : بل ماتت المرأة ) أولا فارثها لي ولولدها
( ثم الولد فالمال ) كله
( لي قضي لمن تشهد له البينة ) بلا خلاف ولا إشكال ، فإن أقاما بينتين متكافئتين أقرع على حسب ما تقدم ، إلا
أن الظاهر هنا مع نكولهما معا بعد القرعة قسمة نصف المدعي به بينهما ، لأنه الذي
عليه النزاع دون النصف الآخر ، فإنه مفروغ منه للزوج
( ومع عدمها ) أي البينة أصلا
( لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق الحياة ؛ فلا ترث الأم من
الولد ) لعدم العلم بحياتها حال
موته ( ولا الابن من أمه ) لعدم العلم بحياته حال موتها ، (
و ) حينئذ
( يكون تركة الابن لأبيه ) بعد يمينه أنه ما مات قبل أمه ( وتركة الزوجة بين
الأخ والزوج ) بعد يمينه أنها ما
ماتت قبل ولدها نصفين لا أرباعا ، لأنه لم يتعارض في النصف يمينان ، كما لا يتعارض
في تركة الولد يمينان ، فان الزوج يدعيه بتقدم موت الزوجة ، فإذا حلف الأخ تعين له
، لأنه حلف سابقا ما مات قبل أمه ، فيكون بمقتضى اليمينين إرثه لأبيه ، كما أن
الأم إرثها بينهما لانتفاء وارثية الولد بيمين الأخ.
وبذلك ظهر الفرق
بين اليمينين والبينتين اللتين قد عرفت الحكم فيهما