responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 511

لا زالوا يتمسكون به في الموضوعات من غير اعتبار للفحص والنظر ، وقد سمعت جواز الشهادة به ، وليس هو مشخصا حتى يكون أصلا مثبتا ، بل وجوب الدفع إليه لثبوت كونه وراثا مع عدم شريك له للأصل ، فلذلك حينئذ من أحكامه الثابتة له من حيث كونه كذلك ، لا إثبات شي‌ء آخر به ، كما هو واضح.

ومنه يعلم عدم وجوب خصوص الضمين أو الكفيل ، بل المراد الوثوق العادي بحضور المال عند ظهور شريك مثلا ، وربما كان الوارث موثوقا بوفائه وملاءته. بل منه يعلم أيضا أن المدار على الاحتمال المعتد به لا الوهمي.

بل ويعلم أيضا أن المراد عدم إلزام من في يده المال بالدفع حتى يستظهر بالبحث والفحص والضمين ، لا عدم الجواز اعتمادا على أصل العدم بعد البحث والفحص إلا مع أخذ الضمين ، ضرورة كونه المصلحة بناء على كون الوجه في المسألة ما عرفت للدافع ، فإذا رضي بالدفع بلا ضمين لم يكن بذلك بأس ، نعم لو كان الوجه في ذلك الاستظهار لذي المال الذي لم يتحقق كونه الحاضر ببينة شرعية اتجه حينئذ عدم الجواز وإن رضي الدافع ، والله العالم.

هذا كله إذا لم يكن الوارث الحاضر ذا فرض ، وأما إذا كان ذا فرض لا ينقص عن فرضه على كل تقدير فلا إشكال في وجوب دفع نصيبه تاما إليه.

( ولو كان ذا فرض ) ينقص على تقدير وجود الوارث عن فرضه ( أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث ) أو مع الشهادة الكاملة أو غيرها مع البحث وإعطاء الضمين ( نصيبه تاما ) بلا إشكال ( وعلى التقدير الثاني ) أي عدم اليقين واقعا ولا شرعا ( يعطيه اليقين ) ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست