ولو تعدد القابلون
له ولم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين ، بل في
استحبابه لهم إشكال.
بل في استحباب
الابتداء بذلك تعرضا للولاية عند الحاجة ذلك أيضا ، بل عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال لعبد
الرحمن بن بكرة [١] : « لا تسأل الامارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت
إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ».
نعم لا يبعد رجحان
طلب ذلك إذا وثق من نفسه وكان قصده إقامة كلمة الحق ، كما عرفته سابقا ولو ببذل
مال لجائر أو عادل لبيت المال إن قلنا بجوازه على ابتداء التولية أو استدامتها ،
بل ربما وجب ، إذ احتمال أنه رشوة أو كالرشوة لا وجه له ، وإن حكى عن بعض ذلك.
لكن لا يخفى عليك
ما فيه ، خصوصا بعد الإحاطة بما تقدم في مكاسب الكتاب [٢] بل لا بأس ببذل
المال على عزل من هو ليس أهلا للقضاء.
ومما ذكرنا ظهر لك
الحال في جميع صور المقام وإن أطنب بها في المسالك حتى قول المصنف
( وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ ) ( قيل : لا لأنه كالرشوة ) والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع
استكمال الشرائط المعتبرة ) في القاضي ( فيهما فان قلد ) الامام ( الأفضل )
منصب القضاء ( جاز ) قطعا وإن كان المفضول أورع ، لأن ما عند الأفضل من
العدالة
يكفي في منعه من التهجم على المحارم ويبقى فضله خاليا عن المعارض ،