ومقبول ابن حنظلة [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان
أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن
كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قلت : كيف
يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف
أحكامنا فارضوا به حاكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله
منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد
الشرك بالله ، قال : فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا
الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فقال : الحكم
ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم
به الآخر ، قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على
صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع
عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،
فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين
غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى الرسول ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بين
[١] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ وبعده وذيله في الباب ـ ٩
ـ منها ـ الحديث ١ وقطعة منه في الباب ـ ١٢ ـ منها الحديث ٩ مع الاختلاف في بعض
قطع الحديث. راجع الكافي ج ١ ص ٦٧ وج ٧ ص ٤١٢ والتهذيب ج ٦ ص ٢١٨ و ٣٠١.