عن تناول ذلك ، بل
ظاهرهما غيره ، فيبقى هو حينئذ على عموم حجية البينة ، والتعليل قد عرفت أنه فيما
قبل الموت ونحوهما ، فتأمل جيدا.
( ولو شهدت ) البينة ( على صبي أو مجنون
أو غائب ) بدين
( ففي ضم اليمين إلى البينة تردد ) وخلاف ينشأ من كونهم كالميت في عدم اللسان المحتمل على تقدير وجوده الجواب بما
يقتضي البراءة منه ، بل هو مقتضى منصوص العلة في الخبر الأول [١] وهو المحكي عن
الأكثر بل المشهور ، ومنهم الشيخ في المبسوط والفاضل والشهيد ، ومن أن معقد النص [٢] والفتوى الميت ،
فلا يقاس عليه غيره ، لحرمته عندنا.
لكن لا ريب في أن
( أشبهه أنه لا يمين ) وفاقا للمصنف
وجماعة ، وخصوصا في الغائب الذي ورد فيه
مرسل جميل بن دراج عن جماعة [٣] عنهما عليهماالسلام قال : « الغائب
يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون
الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء » ونحوه قول الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن
مسلم [٤] إلا أن فيه « إذا لم يكن مليا » إذ لا ريب في ظهورهما ولو للإطلاق في عدم
اعتبار اليمين معها ، ومعارضتهما بمنصوص العلة على فرض تسليم جريانه في المقام من
وجه ، ولا ترجيح ، فيرجع إلى عموم ما دل على حجية البينة بدونه السالم حينئذ عن معارضة
منصوص العلة بعد معارضته بالخبرين المزبورين ، بل قوله عليهالسلام فيهما : « ويكون
على حجته » مشعر بالفرق بينه وبين الميت بأن له حالا يقيم به حجته في نقض البينة
المزبورة ، وهو ما إذا حضر بخلاف الميت ، بل هو جار أيضا في الصبي
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.