responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 152

دعوى الإقرار وجهان : من نفعه لو صدقه وعدم إيجابه حقا ، فان قلنا به صح مع الجهالة ، ولا إشكال في سماع الإقرار المجهول حذارا من رجوعه لو ألزم بالتحرير بخلاف الدعوى ».

ولا يخفى عليك ما فيه من غير تلك الجهة ، خصوصا احتمال عدم سماعه دعوى الإقرار بناء على كون المراد منه ـ ولو بقرينة المقام ـ الإقرار بالمجهول مع القول بصحته ، ضرورة أنه حينئذ كدعوى الوصية بالمجهول التي أشار إليها المصنف بقوله ( أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة ، لأن الوصية بالمجهول جائزة ) فإن ذلك بعينه جار في دعوى الإقرار بالمجهول ، ولذا لم نر أحدا احتمل عدم سماع الدعوى به مع القول بصحته.

ولعله لذا يمكن كون المراد التردد في أصل صحة دعوى الإقرار ولو بمعلوم ، كما أومأ إليه الفاضل في القواعد وإن جعل الأول أقرب ، بل لعل قوله : « فان قلنا » كالصريح في ذلك.

ولكن لا يخفى عليك ما في ثاني وجهي التردد ، ضرورة عدم اعتبار ذلك في صدق الإقرار وإن ذكر ذلك في تعريفه إلا أن المراد منه ما يشمل الإقرار بالإقرار ، فإنه إخبار عن الحق بالواسطة.

كما لا يخفى أيضا ما في التعليل في المتن وغيره لقبول الدعوى بالوصية المجهولة ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك اختصاصها بالقبول ، فان ملك المجهول بغيرها متحقق أيضا كالميراث والهبة ، بل والصلح ونحوهما ، على أنه يمكن جهالته في الدعوى وإن كان قد انتقل إليه بالبيع المقارن لعلمه حال البيع دون غيره ، اللهم إلا أن يراد به ما عن الشيخ من أنه ليس غير الوصية من الأسباب ما يملك به المجهول في نفس الأمر وإن كان فيه منع ذلك ، ولو سلم فالمسألة في الأعم منه ، وبذلك ظهر لك الحال‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست