دعوى الإقرار
وجهان : من نفعه لو صدقه وعدم إيجابه حقا ، فان قلنا به صح مع الجهالة ، ولا إشكال
في سماع الإقرار المجهول حذارا من رجوعه لو ألزم بالتحرير بخلاف الدعوى ».
ولا يخفى عليك ما
فيه من غير تلك الجهة ، خصوصا احتمال عدم سماعه دعوى الإقرار بناء على كون
المراد
منه ـ ولو بقرينة المقام ـ الإقرار بالمجهول مع القول بصحته ، ضرورة أنه
حينئذ
كدعوى الوصية بالمجهول التي أشار إليها المصنف بقوله
( أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة ، لأن الوصية بالمجهول
جائزة ) فإن ذلك بعينه جار في دعوى الإقرار بالمجهول ، ولذا لم نر
أحدا احتمل عدم سماع الدعوى به مع القول بصحته.
ولعله لذا يمكن
كون المراد التردد في أصل صحة دعوى الإقرار ولو بمعلوم ، كما أومأ إليه الفاضل في
القواعد وإن جعل الأول أقرب ، بل لعل قوله : « فان قلنا » كالصريح في ذلك.
ولكن لا يخفى عليك
ما في ثاني وجهي التردد ، ضرورة عدم اعتبار ذلك في صدق الإقرار وإن ذكر ذلك في
تعريفه إلا أن المراد منه ما يشمل الإقرار بالإقرار ، فإنه إخبار عن الحق
بالواسطة.
كما لا يخفى أيضا
ما في التعليل في المتن وغيره لقبول الدعوى بالوصية المجهولة ، ضرورة عدم اقتضاء
ذلك اختصاصها بالقبول ، فان ملك المجهول بغيرها متحقق أيضا كالميراث والهبة ، بل
والصلح ونحوهما ، على أنه يمكن جهالته في الدعوى وإن كان قد انتقل إليه بالبيع
المقارن لعلمه حال البيع دون غيره ، اللهم إلا أن يراد به ما عن الشيخ من أنه ليس
غير الوصية من الأسباب ما يملك به المجهول في نفس الأمر وإن كان فيه منع ذلك ، ولو
سلم فالمسألة في الأعم منه ، وبذلك ظهر لك الحال