responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 139

ويتبينها بعينها؟ فوقع عليه‌السلام تتنقب وتظهر للشهود ».

ولو استعدى على الشاهدين أنهما شهدا عليه زورا أعداه وأحضرهما ، فإن اعترفا وإلا طولب بالبينة على اعترافهما ، فان لم يكن توجهت له اليمين على الأقرب ، بل عن الإيضاح لو ادعى عليهما بمال وأنهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا.

ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام يرافعه إليه وإن لم يكن وكان قاض في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة ، وإن كان في ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك ، وإلا رافعه إلى خليفته. والدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة وكذا الإنكار لما يدعيه ، وقضية الأعرابي مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما رافعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام معروفة [١].

( النظر الثالث )

( في كيفية ) مجلس ( الحكم )

( وفيه مقاصد : )

( الأول : )

( في وظائف الحاكم ، وهي سبع : ) ( الأولى ) تجب ( التسوية بين الخصمين ) وإن تفاوتا شرفا وضعة ( في السلام ) عليهما ورده‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست