responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 116

( وتثبت ) العدالة بالشهادة بها ( مطلقة و ) لكن ( تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ) المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة ، وأن ما يصدر من ذلك من آثارها أو بحسن الظاهر ، بمعنى أنه لا يظهر منه سرا وعلانية إلا الحسن.

( ولا يثبت الجرح إلا مفسرا ) كما عن المشهور فيه وفي الأول ، لعدم العسر بذكره ، ولأنه ربما لا يكون جرحا عند الحاكم المشهود عنده ، بخلاف تفصيل العدالة المحتاج إلى ذكر جميع الكبائر وغيره مما يتعذر أو يتعسر إحصاؤه.

وربما أشكل ذلك بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة ، فإن الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه ، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها ، وهو قادح عند الحاكم ، ومن ثم قيل بوجوب التفسير فيهما كما عن ابن الجنيد.

ولعل الأقوى الاكتفاء بالإطلاق فيهما كما عن بعضهم ، بل لعله يرجع إليه ما حكاه المصنف عن الخلاف بقوله ( وفي الخلاف ) كما في نسخة ، وفي قول في أخرى وهي الأصح ( يثبت مطلقا ) أي في الجرح بناء على موافقته المشهور في العدالة ، لكن لا لأن كلا من المعدل والجارح لا بد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما ، ومع العلم لا معنى للسؤال ، إذ هذا مع كونه ممنوعا قد قيل لا يتم إلا مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه في أسباب الجرح والتعديل ، بأن يكون مقلدا له أو موافقا له ولأنهما إنما يجزمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل ، لوضوح منعه أيضا ، بل لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست