فيه إن لم يكن
دالا على العكس ، لأنه لو وجب لم يسقط عنا بفعل الملائكة ، مع عدم الدلالة في
فعلهم على الوجوب علينا ، وفي الثاني بعد تسليم أن غسل الجنابة مما يجب لنفسه أنه
كسائر التكاليف التي تسقط بالموت عمن كلف بها ، ولا تنتقل إلى غيره ، على أن
الكلام في غسل الميت ، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص.
كما أنه لا فرق
أيضا في الشهيد بين قتيل المشركين وقتيل أهل البغي ، ونسبه في المنتهى والتذكرة
إلى فتوى علمائنا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى تناول أخبار الشهيد له خصوص خبر عمار عن جعفر عن
أبيه عليهماالسلام[١] « إن عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ، وهو المرقال ،
ودفنهما في ثيابهما » ولا ينافي ذلك ما في ذيله من عدم الصلاة عليهما لوجوب حمله
بالنسبة إليه خاصة على التقية كما عن الشيخ ، أو أنه وهم من الراوي.
ثم انه لا إشكال
عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام الشهيد على كل من وجد فيه أثر القتل من
المسلمين ، أما من لم يوجد فيه ذلك فعن الشيخ وتبعه الفاضلان أنه كذلك عملا
بالظاهر لعدم انحصار القتل بما ظهر أثره ، وعن ابن الجنيد عدمه ، ولعله لأصالة
وجوب تغسيل الأموات مع الشك في تحقق الشرط هنا ، وهو لا يخلو من قوة ، فتأمل.
( وكذلك ) يسقط ( وجوب
تغسيل من وجب عليه القتل ) قودا أو حدا بعد موته كما في القواعد والجامع والإرشاد
من غير فرق بين كون الحد رجما أو غيره كما صرح به في الذكرى وجامع المقاصد والروض
وغيرها ، بل في الروض نسبته إلى الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم ، وكالمحكي من عبارة
مجمع البرهان ، قال بعد ذكره عبارة الإرشاد : وكان دليله الإجماع ، وقد عرفت أنها
مطلقة ، لكن مع ذلك كله لا يخلو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.