responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 90

فقال : أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عني السلام ، قال : ثم لم أبرح إلى أن مات » ولم يأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتغسيل أحد منهم ، وكذا‌ خبر عمرو بن خالد [١] عن زيد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل » بعد تنزيله على إرادة البقاء في المعركة. لكنه بعيد بل غير متجه ، فلعل الأولى حمله على التقية كما عن الشيخ وغيره ، سيما بعد ضعف سنده.

وخالف في ذلك بعضهم كالمفيد في ظاهر المقنعة والشهيدين في ظاهر الذكرى والروض ، وحكي عن مهذب ابن البراج ، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين ، فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرد إدراكه حيا ، لما تقدم من خبري أبان بن تغلب ومضمر أبي خالد ، وخبر أبي مريم عن الصادق عليه‌السلام [٢] « الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه » ولعل الأقوى في النظر الأول لما عرفت ، مع تنزيل ما في هذه الأخبار على إرادة الإدراك بعد انقضاء الحرب ، إذ هو المتعارف في تفقد القتلى ، لا يقال : إن ذلك أيضا مشمول للإطلاق الأول ، إذ يصدق عليه أنه مات في المعركة ، لأنا نقول : قد صرح جماعة أنه يخرج بتقييد الأصحاب الموت فيها ما إذا نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق ، وإلا فمتى كان كذلك وجب تغسيله ، ويشهد له عدم صدق القتل بين الصفين مع الأول ، والثاني ما في الخلاف من إجماع الفرقة ، على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله حتى لو كان غير مستقل الحياة ، كما يشعر به أيضا ما في الأخبار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست