responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 82

إذ أقصاه بعد اعتبار المفهوم وكون لفظ المؤمن لا يشمل المخالف عدم حصول ذلك الموظف من الثواب على تغسيل غير المؤمن ، وهو مسلم لك ، بل ستعرف انه مكروه على ما ذكر جماعة من الأصحاب.

والأصل في الخلاف في المقام المفيد في المقنعة ، حيث قال : « ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقية » انتهى وربما ظهر من الشيخ في التهذيب موافقته عليه ، حيث استدل عليه بأنه كافر ، ولا يجوز تغسيل الكافر بإجماع الأمة كالمحكي عن المراسم والمهذب من ان المخالف لا يغسل ، ولعله الظاهر من السرائر أيضا ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، وجعل في الحدائق منشأ القولين هو الحكم بإسلامه وكفره ، فلا إشكال في وجوب الغسل بناء على الأول وان لم يدل عليه دليل بالخصوص تمسكا بالعمومات ، كما انه لا إشكال في عدمه بناء على الثاني ، ومن هنا أنكر على الذخيرة والمدارك حيث ظهر منهما التوقف في الوجوب ، بل حكما بعدمه مع البناء على الأول ، حتى قال : إنه إحداث قول ثالث ولا وجه له.

قلت : لعل وجهه هو إلحاق أحكامه بعد الموت بأحكامه في الآخرة ، إذ لا إشكال في كونه كالكافر بالنسبة إليها وان حكم بإسلامه وأجري عليه جميع أحكام الإسلام من الطهارة واحترام ما له ونفسه وغير ذلك في الدنيا ، ولا تلازم بينهما ، أو ان وجهه الشك في عمومات تشمل كل مسلم ، فالأصل البراءة ، بل قد يظهر من ملاحظة جملة منها إرادة المؤمن لا أقل من عدم انصراف الإطلاق إليه ، سيما بعد ما ظهر من بعض الأخبار [١] ان التغسيل احترام للميت وتكرمة له ، ولا يصلح له إلا المؤمن.

ومن ذلك كله ظهر لك ما يمكن الاستدلال به الثاني ، ولا ريب في ضعفه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست