responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 78

ستر العورة فضلا عن غيرها كما صرح به في جامع المقاصد والروض ، بل نسبه في الأول إلى إطلاق النص والأصحاب.

ثم لا يخفى أن المراد بما تقدم سابقا من التحديد بثلاث سنين انما هو لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها فما دون ، فلا يقدح تأخر التغسيل بعد فرض حصول الموت لذلك ، فما في جامع المقاصد من أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز ، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها لا يخلو من نظر وتأمل.

ولا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبي والصبية بين معلوم الذكورية والأنوثية ومجهولهما ، فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناء على عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع ونحوهما واضح إذا كان لثلاث فما دون بناء على أنها نهاية الجواز ، وكذا إذا كان لأكثر مع وجود أمة له بناء على ما تقدم سابقا ، ومع عدمها ففي التذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى وجامع المقاصد والروض أنه يغسله محارمه من الرجال والنساء ، معللين ذلك بالضرورة لتعذر المماثل ، وعن أبي علي أنه تغسله أمته ، وعن ابن البراج أنه ييمم ولا يغسل.

وللنظر في الجميع مجال ، أما ( الأول ) فلعدم تناول ما دل على الضرورة المسوغة لغير المماثل لمثل ذلك ، لظهورها أو صريحها في معلوم الرجولية والأنوثية ، ودعوى أن المخالفة مانع لا أن المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة لصريح كلام الخصم ، ومنه يظهر فساد التمسك بالعمومات ، لكونها مخصصة عند الخصم بما دل على اشتراط المماثلة إلا مع التعذر في خصوص المحارم ، ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة ، مع أن قضيتها عدم الاقتصار على المحارم ، كالتمسك باستصحاب جواز النظر واللمس ، إذ هما غير صالحين لإثبات العبادة التوقيفية. وأما ( الثاني ) فمع ابتنائه على ما تقدم سابقا غير مطرد إذ قد لا تكون عنده أمة ، واحتمال التكليف بشراء أمة له من تركته ، فان لم يكن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست