responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 76

فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن عليه الماء صبا » إذ لم أعرف أحدا من الطائفة أفتى بمضمونهما ، اللهم إلا أن يرجعا إلى القول بالتغسيل من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، فتأمل جيدا.

وكما استثني في الرجل تغسيل الصبية على حسب ما تقدم كذلك يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبي ولو أجنبيا بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة ، بل الإجماع عليه محصل فضلا عن المنقول في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرها ، نعم اختلفوا في تحديد الجواز ، فظاهر المصنف كما في المبسوط والإصباح القصور عن ثلاث ، والمشهور الثلاث فما دون ، وفي المقنعة كما عن المراسم جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إن كان ابن خمس سنين ، وإن كان ابن أكثر غسلته من فوق الثياب ، وقسم ابن حمزة الصبي ثلاثة أقسام : ابن ثلاث وابن أكثر ومراهق ، فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه ، والثاني تغسله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل ، ونحوه ابن سعيد في الجامع إلا أنه لم يذكر المراهق ، وكان منشأ القولين الأولين‌ خبر ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين » من حيث دخول الغاية وخروجها ، وظني أن القول الأول راجع إلى الثاني بإرادة الثلاث فما دون ، كما يرشد إليه ما في النهاية من الاتفاق على تغسيل ابن ثلاث سنين ، وكذا المنتهى والتذكرة ، فلا إشكال حينئذ في ذلك من هذه الجهة.

نعم قد يشكل قصر الحكم عليها وعدم جواز تغسيل من زاد عليها سيما مع إطلاق‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر عمار [٢] بعد أن سئل « عن الصبي تغسله امرأة قال : انما تغسل الصبيان النساء » وجواز لمسهن والنظر لمن زاد عليها ، فيشمله حينئذ إطلاق الأمر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١ هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح أبو النمير مولى الحرث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست