فإذا بلغن الموضع
الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن عليه الماء صبا » إذ لم أعرف
أحدا من الطائفة أفتى بمضمونهما ، اللهم إلا أن يرجعا إلى القول بالتغسيل من وراء
الثياب ، وهو كما ترى ، فتأمل جيدا.
وكما استثني في
الرجل تغسيل الصبية على حسب ما تقدم كذلك يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبي ولو
أجنبيا بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة ، بل الإجماع عليه محصل فضلا عن المنقول
في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرها ، نعم اختلفوا في تحديد الجواز ، فظاهر
المصنف كما في المبسوط والإصباح القصور عن ثلاث ، والمشهور الثلاث فما دون ، وفي
المقنعة كما عن المراسم جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إن كان ابن خمس سنين ، وإن
كان ابن أكثر غسلته من فوق الثياب ، وقسم ابن حمزة الصبي ثلاثة أقسام : ابن ثلاث
وابن أكثر ومراهق ، فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه ، والثاني تغسله من فوق
ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل ، ونحوه ابن سعيد في الجامع إلا أنه لم يذكر
المراهق ، وكان منشأ القولين الأولين
خبر ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الصبي إلى
كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين » من حيث دخول الغاية وخروجها ، وظني أن
القول الأول راجع إلى الثاني بإرادة الثلاث فما دون ، كما يرشد إليه ما في النهاية
من الاتفاق على تغسيل ابن ثلاث سنين ، وكذا المنتهى والتذكرة ، فلا إشكال حينئذ في
ذلك من هذه الجهة.
نعم قد يشكل قصر
الحكم عليها وعدم جواز تغسيل من زاد عليها سيما مع إطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر عمار [٢] بعد أن سئل « عن
الصبي تغسله امرأة قال : انما تغسل الصبيان النساء » وجواز لمسهن والنظر لمن زاد
عليها ، فيشمله حينئذ إطلاق الأمر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١ هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح أبو
النمير مولى الحرث.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.