المخالف بهم فضلا
عن غيره ، فتأمل. كما أنه ينبغي التقييد بالاغتسال قبل التغسيل وإن أطلق المصنف
وغيره.
وهل يتقيد الحكم
المذكور بوجود المسلم أو المسلمة معهم؟ احتمالان ، لا يبعد العدم خلافا لصريح
الوسيلة ، فلو فرض أن الكتابي علم ذلك من المسلمين سابقا ففعله اجتزى به ، نعم
بناء على ما تقدم من احتمال أن النية من المسلم اتجه مراعاته حينئذ حتى يأمر
الكافر بذلك ، فتأمل.
وفي إعادة الغسل
لو وجد المماثل مثلا قبل الدفن؟ وجهان ينشئان من حصول المأمور به مع أصالة براءة
ذمة المماثل هنا ، للشك في شمول ما دل على الأمر بتغسيل الأموات لمثل ذلك ، ومن
عدم حصول المأمور به الحقيقي ، فيبقي في العهدة ، مع الشك في شمول ما دل على
الاجتزاء بغسل الكافر لمثل المقام ، على أنه من المعلوم أن الاكتفاء بغسل الكافر
انما هو للضرورة كما صرح به في الموثق [١] ولا ريب في ارتفاعها بوجود المسلم ، بل ينكشف بوجود
المماثل عدم الضرورة واقعا وان الواقع انما كان لتخيل الضرورة ، ودعوى صدق اسم
الاضطرار بمجرد مثل ذلك وإن تعقبه ما يرفعه فيتجه السقوط حينئذ لتحقق موضوع الأمر
الثاني محل منع ، ولعل الأقوى الثاني وفاقا للتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض
والذخيرة وعن الإيضاح والبيان وغيرهما ، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، نعم
استشكل فيه في القواعد كما في التحرير ، وكأنه لتعارض مدركهما عنده ، والشك في
شمول أدلة وجوب الغسل لما نحن فيه مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل الكافر
لمثل المقام ، لكن قد يقال : إنه لا إشكال عندنا في تكليف الكافر بالفروع ،
ومقتضاه وجوب الغسل الصحيح عليه بأن يسلم ويفعل إلا أن الشارع كلفه بتكليف آخر على
تقدير عصيانه بالأول ، ولا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.