لديه ، سمي به
لحضور المريض الموت ، أو حضور الملائكة عنده ، أو الأئمة عليهمالسلام خصوصا أمير
المؤمنين عليهالسلام إذ قد ورد [١] أنه « ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أمير
المؤمنين عليهالسلام فالمؤمن يراه حيث يحب ، والكافر حيث يكره ، » أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه
، أو لاستحضاره عقله ، أو لجميع ذلك.
( ويجب فيه توجيه
الميت ) أي المشرف على الموت إلى القبلة على المشهور كما في الذكرى والروضة
والمدارك ، وعلى الأشهر فتوى وخبرا كما في موضع آخر من الذكرى ، وعلى الأشهر وعليه
الفتوى كما في جامع المقاصد ، وهو خيرة المقنعة والنهاية في موضع منها والمراسم
والوسيلة والسرائر والمنتهى والمختلف والإرشاد والبيان والدروس والذكرى واللمعة
وجامع المقاصد وظاهر الروضة والتنقيح ، ولعله الظاهر أيضا من الهداية والفقيه ،
حيث روي فيهما ما يدل عليه ، كما لعله الظاهر أيضا من الشيخ في التهذيب ، وحكاه في
كشف اللثام عن المهذب والإصباح ، وهو أحوط القولين ان لم يكن أقواهما لخبر سليمان
بن خالد [٢] المروي في الكافي والتهذيب في الصحيح على الصحيح ، قال : «
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا
غسل يحفر له فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » وفي الوسائل والوافي
أنه رواه الصدوق أيضا مرسلا لكن بحذف قوله عليهالسلام ( وكذلك ) وللمرسل في الفقيه [٣] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير
القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ،
وأقبل الله
[١] البحار ـ الجزء
ـ ٦ ـ ص ١٩١ من طبعة الطهران المطابق للمجلد الثالث من طبعة الكمباني ـ الباب ـ ٧
ـ من أبواب الموت من كتاب العدل والمعاد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٦.