responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 55

لا نقول به لو سلم الحكم في المقيس عليه ، وأحوط منه التغسيل من تحت الثياب من دون نظر من الغاسل بأن يغطي الميت بالثوب مرتفعا عنه ، كأن يقبض عليه من جانبيه أو نحو ذلك ، ولو اني عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك كما عساه يومي إليه بعضها ما كنت عدلت عنه إلى غيره ، وإن كان حمل بعض الأخبار عليه لا يخلو من سماجة ، كقوله عليه‌السلام : ( فيصب الماء من فوق الدرع ) مع أنه قد يراد به أنه يوضع الماء على نفس الدرع ثم منه إلى الميت من غير مباشرة الميت لنفس الدرع ، فتأمل جيدا.

ثم ان الظاهر من كثير من أخبار المقام إرادة الثياب المعهودة ، لاشتمال جملة منها على القميص ، وأخرى على الدرع ، وثالثة على الثياب ، وحينئذ فلا يجب تغطية الوجه والكفين والقدمين ، فما في جامع المقاصد من أن الظاهر إرادة ما يشمل جميع البدن من الثياب لا يخلو من تأمل ، نعم قد يقال : إن خلو الأخبار عن التعرض الرأس مع حمل الأخبار على ما تقدم يقضي بجواز كونه مكشوفا ، لكن الظاهر عدمه إما بحمل الثياب على ما يشمله ، أو أن المراد بقاؤها في ثيابها التي كانت في حياتها ، والغالب منها مستورية الرأس ، وقد يؤيد ذلك بالنهي عن النظر إلى شعرها في صحيح الحلبي فتأمل.

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائم والمنقطع ولا بين المدخول بها وغيرها ، نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصا إذا كان قد انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المنقطع المذكورة في محلها ، وكذا الزوج لإطلاق النصوص والفتاوى ، ولا يقدح فيه سبق بعضها إلى الذهن ، لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرد ذلك ، والمطلقة الرجعية زوجة كما صرح به جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا من أحد سوى ما في المنتهى من أنه لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ، ولعله لاحتمال المناقشة فيه بانصراف ما دل على كونها زوجة إلى‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست