الأولى لك أن تفعل
كذا لا في مثل ما نحن فيه إذا أريد به الذوات ، وإذا شئت فاستوضح ذلك في نظائره ،
وكدعوى إشعار لفظ الغاصب به أيضا.
ومن العجيب تأييد
الاستحباب من بعضهم بما هو وارد على القول به أيضا عند التأمل مما أشرنا إليه
سابقا ، ومنها ما هو مبني على ما لا نقول به كدعوى وجوب الانتظار بالميت مع غيبة
الولي والرجوع إلى حاكم الشرع ، أو عدول المسلمين مع كون الولي طفلا مثلا أو
ممتنعا أو غائبا غيبة لا يمكن انتظاره أو نحو ذلك ، إذ قد يقال : بالمنع من وجوب
المراعاة في جميع ذلك ، وسقوط الولاية في كل ما كان من هذا القبيل ، أو رجوعها إلى
غيره من الأرحام الأقرب فالأقرب كما ستعرف كل ذلك مفصلا إن شاء الله في الصلاة ،
كما أنك تعرف كثيرا من مباحث الأولوية هناك.
لكن نقول هنا على
حسب الإجمال : إن المراد بولي الميت هو أولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من
الأصحاب ، بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه
، ولعل ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالأولى فيما تقدم من النصوص ذلك إن لم
نقل أنه المتبادر المنساق منه ، ويمكن أن يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص بن
البختري عن الصادق عليهالسلام[١] « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى
الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال » وموثقة
زرارة عنه عليهالسلام[٢] قال : « سمعته يقول : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا
مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، ) قال : انما عنى
بذلك أولى الأرحام من الوارث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم
إليه من الرحم التي تجره إليها » وصحيحة هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن الباقر عليهالسلام[٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ حديث ٥ من كتاب الصوم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ حديث ٢.