مراعاتها ، فتأمل
جيدا. وقد يلحق بالأول مختل الغسل بما يفسده ولم يعلم به حتى دفن فلا ينبش ، كما
أنه يلحق بالثاني معلوم الفساد قبله فينبش.
وليس ترك الكفن
والصلاة كترك الغسل ، ولذا صرح في المنتهى هنا بعدم النبش لهما ، بل لا أجد فيه
خلافا إلا من البيان والمدارك في خصوص التكفين ، فجعلاه كالغسل في النبش له ،
وكأنه لاتحاد طريق المسألتين وعدم الفرق في البين ، لكن ذكر غير واحد من الأصحاب
الفرق بإمكان تدارك الصلاة من غير نبش ، لأن لها وجه مشروعية من فوق القبر ،
وبإغناء القبر عن ستر الكفن ، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للصلاة ، ومن وجه في
الكفن ، إلا أن الأقوى منه مساواة الكفن للغسل ، فيجري فيه ما تقدم.
وأما الاستقبال في
القبر ففي البيان أنه ينبش له ، وفيه تأمل ، وقد تبنى المسألة فيما نحن فيه
ونظائره على تعارض الواجب والمحرم ، فيفزع إلى الترجيح بالمرجحات الخارجية ومع
عدمها فالأحوط ترجيح جانب الحرمة ، وإن كان الأقوى التخيير حينئذ ، ومبنى الحكم في
كثير من المسائل السابقة أن النبش محرم إلا ما علم خروجه ، أو جائز إلا ما علم
حرمته ، كما أن مبناه في جملة منها أيضا على تقديم مراعاة حق الحي على حرمة الميت
وعدمه ، فتأمل جيدا.
ولو كفن في حرير
ودفن فالأقوى أنه كالمدفون عريانا ، فقد يتأتى حينئذ بناء على النبش فيه هناك
جوازه أو وجوبه هنا ، لكن الذي صرح به الشهيد والمحقق الثاني وغيرهم حرمة النبش له
، وفي كشف اللثام أن فيه وجهين ، من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في القبر
فإنه غير مشروع ، ومن أن الحق فيه لله ، وحقوق الآدميين أضيق. قلت : قد يفرق بينه
وبين المغصوب بكونه هو المتلف له حقيقة هنا بخلافه هناك ، كما أنه قد يقال بالنسبة
للوجه الثاني أن معه حق آدمي أيضا لعدم ذهاب ماليته