responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 355

القيمة من المالك ، سيما إذا كان وارثا أو رحما ، وفي إلحاق ملك المنفعة دون العين بمالكها في الحكم المذكور وجه قوي إن لم يكن متعينا وإن كانت ملكا للغاصب ، كما يقوى إلحاق من كان ابتداء وضعه بحق شرعي دون الاستدامة بالغاصب العادي ، كمن استأجر أرضا مدة يدفن فيها ميتا ثم انقضت المدة وإن كان غير عاد في وضعه ، ويحتمل العدم ، فيساوي كل ما ليس بعاد وغاصب كالمشتبه والغافل ونحوهما ، فيجمع بين الحقين بالإلزام بالقيمة ، فتأمل.

و ( منها ) لو كفن بثوب مغصوب من غير خلاف أجده فيه ، بل قد يظهر من كشف اللثام كونه مقطوعا به أيضا إلا من العلامة في المنتهى ، حيث فرق بينه وبين السابق بتعذر تقويم الأرض إلى بلى الميت بخلافه هنا ، وفيه أنه ممكن بتقويمها مدة يقطع فيها ببلاء الميت ، وكذا الفرق بإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيامه ، نعم قال في الذكرى وتبعه عليه غيره : « ربما احتمل أنه إن أدى إلى هتك الميت بظهور ما ينفر منه لم ينبش ، وإلا نبش ، لما دل [١] على تساوي حرمتيه » قلت : ومثله يأتي في سابقه أيضا ، وهو مما يؤيد ما قدمناه آنفا.

و ( منها ) لو وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه بلا خلاف أجده فيه أيضا ، وبه صرح في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من غير فرق فيه بين القليل والكثير ، ولا بين ما إذا بذل قيمته أو لا كما نص عليهما بعضهم ، وفي‌ الذكرى أنه روي [٢] « أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم طلبه ، ففتح موضعا منه فأخذه ، وكان يقول : أنا آخركم عهدا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قلت : ولا يخفى عليك أولوية جريان ما سبق من الإشكال في المقام سيما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] المهذب ج ـ ١ ـ ص ١٣٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست