قال : « جعل في
قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة حمراء » نعم قد يقال : إنه مبني على التعليل السابق
في رواية دعائم الإسلام ، فلا يفيد رخصة مطلقة ، لكن قد يستند فيها إلى ما تقدم من خبر عبد الله بن سنان
عن الصادق عليهالسلام[١] « البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا أدخل القبر
وضع تحت خده وتحت جنبه » إلا أنه لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك ، بل عمل
الطائفة على خلافها ، والحاصل أن ثبوت الكراهة بما عرفت كما أن ثبوت الندب بهذه لا
يخلو من تأمل لكن لا يبعد رجحان الوضع على الأرض وإن كان لا كراهة في وضعها حيث
يسوغ ، كما عن ابن الجنيد نفي البأس عن الوطء في القبر وإطباق اللحد بالساج ،
فتأمل.
و ( منها ) ان
يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، لقول الصادق عليهالسلام في موثق عبيد بن زرارة لأبي الميت [٢] : « لا تطرح عليه
التراب ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يطرح الوالد ، أو ذو رحم على ميته التراب ، ثم قال
: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن
قسى قلبه بعد عن ربه » ولما في المعتبر والذكرى من نسبته إلى الأصحاب
و ( منها ) تجصيص
القبور للإجماع المحكي في صريح المبسوط والتذكرة وعن نهاية الأحكام والمفاتيح
وظاهر المنتهى عليه ، مضافا إلى
قول الكاظم عليهالسلام في خبر أخيه [٣] : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تطيينه » وخبر
الحسين ابن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام[٤] عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث المناهي أنه « نهى أن تجصص المقابر » ونحو ه خبر القاسم بن عبيد [٥] المروي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.