وظاهر الشهيد
والمحقق الثاني ، بل في المدارك أنه مذهب الأكثر بشهادة الاعتبار من حيث غيبوبة
شخص المتوفى وانقطاع العلقة في ذلك الوقت مع اشتغالهم قبل الدفن بتجهيزه ، ول قول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي
عمير [١] : « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » وفي مرسل خالد الآخر [٢] وغيره عنه عليهالسلام[٣] أيضا « التعزية
الواجبة بعد الدفن » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار [٤] : « ليس التعزية إلا عند القبر ، ثم ينصرفون لا يحدث في
الميت حدث فيسمعون الصوت » ـ مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور بما قبل الدفن ، بل
لعله فيما بعده أظهر ، فيحمل حينئذ على تفاوت مراتب الفضل فيما بعده ، فأفضله عند
القبر لاشتداد الحاجة إليها في ذلك الوقت ـ محمول على ضرب من التأويل ، منه ما
ذكره في الذكرى من الحمل على تعزية خاصة ، كأقل التعزية كما قال عليهالسلام[٥] : « كفاك من
التعزية أن يراك صاحب المصيبة » فيكون المراد حينئذ إنه لا تحتاج هذه التعزية إلى
اجتماع آخر غير الاجتماع الأول ، بل ينبغي حينئذ الانصراف ولا يقيموا بعد الدفن
عند القبر لأجل التعزية خوف أن يحدث حدث بالميت ، فيسمعوه ويفزعوا من ذلك ويكرهوه
، أو غير ذلك ثم إنه لأحد لها شرعا لإطلاق الأدلة ، لكن قد يقال برجوع تحديدها إلى
العرف ، كما لو طالت المدة وانقضى المصاب بحيث يستنكر التعزية عليه ، وربما اختلف
باختلاف الميت جلالة وضعة ونحوهما ، ولعله يومي إلى ذلك ما في الذكرى حيث قال : «
ولا حد لزمانها عملا بالعموم ، نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها
أولى » انتهى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣ وهو مرسل ابن خالد.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.