responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 325

من أنها خير المجالس ، ومن أنه أدخل في مقابلة الميت للخطاب معه ، وحيث كان نحو ذلك منشئا لهما كان المتجه جواز كل منهما ، لإطلاق الأدلة ، نعم في‌ خبر يحيى ابن عبد الله [١] أنه « يضع الملقن فمه عند رأس الميت ثم ينادي » ولا بأس به كما أنه لا بأس بما في‌ مرسل علي بن إبراهيم [٢] المروي عن العلل أنه « يقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته » إلى آخره.

ثم إن المنساق إلى الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها اختصاص هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير ، لكنه صرح في جامع المقاصد بعدم الفرق كالجريدتين ، ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله.

ومنها ما‌ عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن [٣] قال : « صلاة الهدية ليلة الدفن ركعتان ، في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » قال : وفي رواية أخرى [٤] « بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى ، وفي الثانية إلهكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ».

والتعزية مستحبة بلا خلاف بين المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ، وقد فعلها سيد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذلك الأئمة الطاهرون عليهم‌السلام ، بل والملائكة المقربون يوم موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيها أجر عظيم وفضل جسيم حتى ورد أنها تورث الجنة ، كما في خبر السكوني [٥] وفي‌ خبر وهب عن الصادق عليه‌السلام [٦] « إن من غري مصابا كان له مثل أجره » وفي‌ غيره من الأخبار [٧] أن « من عزى حزينا كسي يوم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١ و ٧ و ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست