responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 303

توسيع اللحد بحيث يسعه لرخاوة أرض المدينة كما قيل ، بل هما عند التأمل دالان على المطلوب.

ومن هنا قيد في معقد إجماع الخلاف استحباب اللحد بالصلبة بل نص جماعة منهم الفاضل والشهيد على استحباب الشق في الرخوة ، ويشهد له حينئذ الخبران بناء على ما ذكرناك لاعتبار فإنه يخشى عليه حينئذ من الانهدام ، لكن قال المصنف في المعتبر : « إنه يعمل له في الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة » وهو لا يخلو من تأمل ، لعدم صدق اللحد عليه ، والمراد باللحد أنه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكانا يوضع فيه الميت ، والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميت ثم يسقف عليه.

وليكن اللحد مما يلي القبلة كما نص عليه جماعة ، بل ربما يظهر من بعضهم خصوصا الفاضل في التذكرة دخوله في مسمى اللحد ، كما أنه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه ، وفي جامع المقاصد وعن الروض أنه قاله الأصحاب ، وكفى بذلك حجة لمثله ، مع إمكان الاستئناس له بغيره أيضا ، فتأمل.

وكذا ينبغي أن يكون اللحد واسعا بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل ، لمرسل ابن أبي عمير المتقدم [١] ومعقد إجماع الخلاف ، وليسهل عليه الجلوس لمنكر ونكير ، كاستحباب أن يكون ذراعين وشبرا لخبر أبي الصلت.

ومنها ان تحل عقد الأكفان إذا وضع في القبر من قبل رأسه ورجليه وغيرهما إن كانت للأخبار [٢] وإجماعي الغنية والمعتبر ، وليسهل عليه الجلوس للمسائلة ولأن شدها كان لخوف الانتشار ، وفي خبر حفص [٣] ومرسل ابن أبي عمير عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست