توسيع اللحد بحيث
يسعه لرخاوة أرض المدينة كما قيل ، بل هما عند التأمل دالان على المطلوب.
ومن هنا قيد في
معقد إجماع الخلاف استحباب اللحد بالصلبة بل نص جماعة منهم الفاضل والشهيد على
استحباب الشق في الرخوة ، ويشهد له حينئذ الخبران بناء على ما ذكرناك لاعتبار فإنه
يخشى عليه حينئذ من الانهدام ، لكن قال المصنف في المعتبر : « إنه يعمل له في
الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة » وهو لا يخلو من تأمل ، لعدم صدق اللحد
عليه ، والمراد باللحد أنه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكانا يوضع فيه
الميت ، والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميت ثم يسقف عليه.
وليكن اللحد مما
يلي القبلة كما نص عليه جماعة ، بل ربما يظهر من بعضهم خصوصا الفاضل في التذكرة
دخوله في مسمى اللحد ، كما أنه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه ، وفي جامع المقاصد
وعن الروض أنه قاله الأصحاب ، وكفى بذلك حجة لمثله ، مع إمكان الاستئناس له بغيره
أيضا ، فتأمل.
وكذا ينبغي أن
يكون اللحد واسعا بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل ، لمرسل ابن أبي عمير المتقدم [١] ومعقد إجماع الخلاف ، وليسهل عليه الجلوس لمنكر ونكير ،
كاستحباب أن يكون ذراعين وشبرا لخبر أبي الصلت.
ومنها ان تحل عقد
الأكفان إذا وضع في القبر من قبل رأسه ورجليه وغيرهما إن كانت للأخبار [٢] وإجماعي الغنية
والمعتبر ، وليسهل عليه الجلوس للمسائلة ولأن شدها كان لخوف الانتشار ، وفي خبر
حفص [٣] ومرسل ابن أبي عمير عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.