responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 297

و لا تكبوه لوجهه ، ولا تلقوه لظهره » وما رواه‌ العلاء بن سيابة [١] في حديث القتيل الذي أتي برأسه « إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة » وبما أرسله‌ الصدوق في هدايته عن الصادق عليه‌السلام [٢] أنه قال : « إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه مستقبل القبلة » إلى آخره. وبفحوى ما تسمعه في كيفية دفن الذمية الحامل من المسلم ، وبالرضوي [٣] « ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » وبأنه أولى من حال الاحتضار الذي قد مر وجوبه ، وباشتداد حاجته في هذا الحال إلى كل ما يرجى فيه صلاح ونفع له أشد من غيره من الأحوال.

هذا كله والمسألة بعده لا تخلو من شوب الاشكال ، خصوصا بالنسبة إلى وجوب الحكم الأول ، كما أنه يشكل بعد القول بالوجوب تعدية ذلك إلى الأجزاء المفرقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الاتصال ، وإن كان قد يقال : إنه قضية عدم ترك الميسور بالمعسور ، نعم قد يقوى وجوب الاستقبال بالرأس كما عساه يشعر به خبر ابن سيابة ، وإنه الجزء المهم في الاستقبال ، وكذا الجسد المبان منه الرأس ، بل لو لم يبق إلا الصدر فإنه يجب الاستقبال بالجميع ، كما هو واضح ، وكذا يجب جمع الأجزاء مع التمكن بحيث يلتم منه شخص مستقبل منه ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد استثنى المصنف من الحكم المذكور ـ فقال إلا أن يكون امرأة غير مسلمة ذمية كانت أو لا حاملا من مسلم ولو بزناء ونحوه ، سبق إسلامه على الحمل أو تأخر ، كأن أسلم عليها وهي حامل ، فيستدبر بها القبلة حينئذ ـ استثناء انقطاع لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه ، إذ لا يجب الاستقبال في حال الدفن لغير أهل القبلة ، نعم لا بأس باستثناء ذلك حقيقة من حرمة دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست