responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 296

الأقوى الوجوب ، أما لو علم بالتمكن وجب قطعا.

ومن الفرض أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما نص عليه جماعة من الأصحاب ، بل لا أعرف فيه خلافا محققا بين المتقدمين والمتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته ، حيث عده من المستحبات ، وإن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضا ، كما أنه لعله الظاهر من حصر الشيخ في جمله الواجب في واحد ، وهو دفنه ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين ، وربما ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في الثاني ، والنزاع في الأول حيث قال : الواجب دفنه مستقبل القبلة ، والسنة أن تكون رجلاه شرقيا ورأسه غربيا على جانبه الأيمن » انتهى.

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى الأول ، للإجماع المحكي في ظاهر الغنية بل صريحها المعتضد بنفي الخلاف فيه عن شرح الجمل للقاضي ، وبما في المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من أن عليه عمل الصحابة والتابعين كالتذكرة ، إلا أنه أبدل الصحابة بالأصحاب وبالتأسي بالنبي المختار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة الأطهار عليهم‌السلام وبالصحيح [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدنية وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلة ، فجرت به السنة » الحديث. وظاهر السنة فيه الطريقة اللازمة لا الاستحباب ، والمروي عن دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام [٢] أنه « شهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جنازة رجل من بني عبد المطلب ، فلما أنزلوه قبره قال : أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست